كتاب الجعالة
مسألة 1 . ( الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة ) أي هذا بعض الفروق ولهما فروق أخرى منها إن الإجارة عقد والجعالة من الإيقاعات .
مسألة 2 . ( كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة ) هذا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي كتحصيل الشجاعة أو الرياضة البدنية ونحو ذلك .
مسألة 3 . ( لا تصح الإجارة على الواجبات ) أخذ الأجرة على الواجبات عينية أو كفائية ، عبادية أو توصلية لا إشكال فيه ولا ينافي الوجوب إلا أنه لا يصحّ فيما هو منعه منصوص كالأذان والقضاء أو كان أخذها وهناً للدين كالأجرة على الإفتاء في الدين . وأخذ الأجرة لا ينافي العبادية فإنه من الداعي على الداعي كما في العبادات الاستيجارية وقد يكون الداعي ترويج الدين فإن ثوابه يرجع إلى من أعطى الأجرة .