كتاب الصلح
( لقطع التجاذب ورفع التنازع ) بل قطع التجاذب ورفع التنازع في الإسلام أيضاً يكون بعض مصاديقه الغالبة وليس ما في الشرع إلا إمضاء ما هو الدارج بين العقلاء .
مسألة 1 . ( والحيوان ولا الشفعة ) ولا خيار التأخير ويجري فيه سائر الخيارات كما سيأتي . ( تعلق بمعاوضة النقدين ) ولا قبض الثمن إذا تعلق بما ينتج نتيجة الصرف والسلم .
مسألة 2 . ( وإن لم يتوقّفا على قبول من عليه الدين ) الإبراء من العقود ورضاء المبرأ شرط فيه .
مسألة 4 . ( العين المصالح عنها أو عوضها ) لا يبعد التخيير بين الرد بالعيب أو أخذ الأرش حيث إن الخيار في البيع كذلك يكون أمراً دارجاً عقلائياً لم يردع عنه الشرع والصلح كذلك والأحوط التصالح في أخذ الأرش .