كتصرف غيرهم بالنحو المتعارف كما ترى أن السيرة على عدم المنع من ذلك وبالنسبة إلى الرواشن ونحوها يلاحظ عدم المزاحمة والضرر .
مسألة 26 . ( في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط ) والأقرب هو لزوم هذا النحو من الإذن إذا كان منصرفاً إلى الدوام وإن فرض التصريح بكونه من العارية ولكن نفس الإذن لا يلحقه بالعارية بل هو إما عقد مستقل لازم عند العرف أو يكون مثل الصلح اللازم في نفسه بل قبل الوضع أيضاً يكون كذلك لولا الإجماع على خلافه والاحتياط بالتصالح حسن .
مسألة 27 . ( وأظهر الكراهة لم يجز ) فيه تأمل بل منع إذا لم يكن له وجه عقلائي وكان ناشئاً من عناد أو ضعف عقل وعلى فرض الجواز لابدّ من التراضي فإن لم يرض الشريك فالحاكم يحكم بالجواز بلحاظ السهم الذي يكون للشريك ولا يعطّل ماله المشترك .
مسألة 28 . ( إذا كان الأساس مختصاً به ) ولكنه خارج عن موضوع الشركة . ( الناعور ) الناعور آلة لرفع الماء شبه الدائرة المشتملة على أقداح . ( من ماله تبرعاً ومجاناً له ذلك ) بل يرجع أمره إلى الحاكم كما مرّ .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 40
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٠