تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 35

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٣٥
وبزّ وجوهر ، وأما في غير الدار وفي غير ما ذكر ثمناً له فالأشبه هو الأول وأخذ الضابطة من النص غير واضح . مسألة 19 . ( بعدم الأخذ بالشفعة ) بل الصحة هي الأقوى وليس أسوأ حالًا من البيع الفضولي . مسألة 20 . ( كان التلف بفعل المشتري ) أو بسببه كمماطلته في التسليم ضمنه وكذلك الحكم في الأبعاض في ذيل المسألة . مسألة 22 . ( الشفعة موروث على إشكال ) لا إشكال في بعض الصور وهو أن يكون الوارث واحداً فإنه بمنزلة الشريك الواحد وتبادل المالكين في الإرث يكون كتبادل الملكين في البيع فيجلس الوارث مقام المورث فيما له حق بالنسبة إليه . وأما إذا كان الوارث أكثر من واحد فيكون مآله إلى كون الشريك أكثر من واحد فكأنه من بدو الأمر كان المال بين أكثر من اثنين والمشهور هو عدم الشفعة حينئذ وهو المنصور وحق الشفعة تابع للملك ولا استقلال له . وأيضاً إن الزوجة حيث لم يكن لها إرث من الأرض فلا شفعة لها فيها حتى إذا فرض وحدتها في الوارثية فضلًا عما إذا كانت مع غيرها من الورثة لما مرّ وفيما ترث كقيمة البناء فلها حق شفعتها وبما ذكرناه يظهر الحال في تمام فروع هذه المسألة . ( لمن لم يعف ) قد ظهر مما سبق فيه وفيما سبقه مما سبق لصيرورة المورد من موارد كون الشريك أكثر من واحد . مسألة 23 . ( إذا كان بعد علمه بالشفعة ) وإذا كان قبل علمه بالشفعة فالظاهر أن لكل واحد من الشريكين حق الشفعة بالنسبة إلى الآخر .