مسألة 10 . ( ولو بعد زمان طويل ) إن كان لقصور عن المشتري في إعلامه إيّاه وإن كان بعجزه نفسه فلا شفعة له . ( لو كان له وكيل مطلق ) أو في الأخذ بها .
مسألة 11 . ( يكفي فيهما عدم المفسدة ) بل الأحوط مراعاة المصلحة كما هو الحال في سائر التصرفات . ( إلى أن كملا ) إذا لم يأخذ الولي بالشفعة مع المصلحة عصياناً ولا يمكن الرجوع إلى الحاكم فربما يكون الصبر إلى زمان الكمال للمشتري ضررياً ومع الغمض عنه فهو يكون كالعجز عن أداء الثمن الذي هو موجب لسقوط حق الشفعة وليس بأقل منه فالقول بسقوطها هو الأقرب إذا كان زمان الوصول إلى الكمال طويلًا .
مسألة 15 . ( ما غرمه المشتري من المؤن ) ما غرمه المشتري من المؤن يعدّ من الثمن عرفاً والثمن في النص منصرف إليه ويعدّ إسقاط المؤن من الظلم على المشتري بل لو فرض أن البائع أخذ من المشتري ثمناً بخساً لكونه من أقاربه كابنه أو أبيه يكون الشفعة بالثمن الدارج حسب تقويم المقومين ومثله حطّ البائع مقداراً من الثمن بعد العقد لأمثال ذلك وكذلك ما تبرّع به المشتري للبائع إذا لم يكن ضمّه إليه خارجاً عن الثمن المتعارف كل ذلك لتناسب الحكم والموضوع ولما عرفت حيث إن حق الشفعة من الحقوق العقلائية وينصرف الدليل إليه كذلك .
مسألة 16 . ( لا يخلو أولهما من رجحان ) أولهما وإن كان موافقاً للارتكازحيث إن الشفعة من الحقوق العقلائية إلا أن صحيح علي بن رئاب في الوسائل ( 1 / 11 من الشفعة ) يقوّى ثانيهما ولكنه حيث يكون مخالفاً للارتكاز المذكور يؤخذ بمورده وهو نفي الشفعة في رجل اشتري داراً برقيق
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 34
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٣٤