تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 38

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٣٨
مسألة 7 . ( أو يجري ماؤه على سطح داره ) إذا كان مقدار الماء ومجراه معيناً ولو بالانصراف فإن الصلح المجهول على حدّ الضرر غير صحيح وكذلك نقول في غير هذا . مسألة 12 . ( في انّه يغتفر الجهالة ) اغتفار الجهالة يكون على فرض عدم كون الصلح غررياً بلحاظ مورده أو كان على وجه الالتزام بكل غرر وإلا فالصلح قد يكون غررياً من بدو الأمر فلا يصح للنهي عن الغرر حتى في غير البيع . ( بمقداره في الحال ففيه إشكال ) بل الأقرب عدم الإشكال فيه فإن الصلح يكون لدفع ما يحتمل من التنازع . مسألة 14 . ( حكم الربا فيه تأمل ) بل الأقوى والأظهر البطلان . لأن الربا يأتي في كل معاوضة حتى الإقالة . ( ما عنده مع احتمال تفاضلهما ) هذا مشكل والأشبه البطلان لأن إحراز التساوي شرط في الصحة . مسألة 15 . ( ففيه إشكال من جهة الربا ) بل الأقوى عدم الصحة لما مرّ من مجيء الربا في كل معاوضة . مسألة 17 . ( إذا لم يكن إنكاره بحق ) أي إذا لم يكن اعتقاده حقاً بحسب حكم الشرع . مسألة 18 . ( لو قال بعني أو ملّكني كان إقراراً ) هذا أيضاً لم يكن إقراراً مطلقاً لأن قوله بعني فيه احتمال كون المراد هو أن ما ترى بزعمك عدم كونه ملكاً لي بعني أو ملّكني لا في الواقع فليس إقراراً على نفسه ولا يعني هذا كونه إقراراً لكونه ملكاً للمدعي أيضاً لاحتمال كون المراد انه ملك لموكله لا له نفسه .