تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 94

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٩٤
مسألة 263 . ( ما تجنيه بيديها ) إذا كانت الجنابة بتفريط من الراكب أو تعدّيه كما أن رجليها ايضاً كذلك كما ذكره . ( برجلها دون يدها ) الملاك هو التعدّي والتفريط في اليد والرجل . مسألة 264 . ( ما تصيبه بيدها ورجلها ) بل وبرأسها وذنبها . ( وفيه إشكال ) لا إشكال فيه لأن جنايات الدابة حين الوقوف يستند إلى صاحبها إن لم يحفظها حتى إذا كانت برأسها وعمل المشهور جابر لضعف الخبر في المقام وهو خبر العلاء بن الفضيل وإن لم يجبر به ضعف المخبر وهو وإن كانت مطلقاً من حيث التفريط وعدمه إذا كانت الجناية بيدها ورجلها ولكنه محمول على مورد التفريط فلو حذر من لابدّ من تحذيره منها فلم يتحذّر فلا يكون عليه الضمان . مسألة 265 . ( فالضمان عليهما ) هذا إذا كانا مساويين في التدبير مع كونهما مدبرين وأمّا من لا يعدّ مدبراً سواء كان كالمريض أو كان مستأجراً لها والمدبر أجير له ليحمله فالضمان مع التعدّي أو التفريط على المدبر لا على الرديف . مسألة 266 . ( إلي تنفيره ضمن ) بل لو كان مستنداً إلى تفريطه في التدبير لو كان هو المدبّر يكون الضمان أيضاً عليه . مسألة 267 . ( أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ ) الملاك هو التعدّي أو التفريط فلو كان العبد بالغاً ومدبراً لها في ركوبه عليها يكون الضمان عليه والنص وإن كان مطلقاً ولكن المنصرف منه هو مورد التعدي أو التفريط وإلا فالجمود عليه تعبداً يقتضي أن يكون مقيداً بكون الحامل رجلًا لا امرأة وبكون المحمول عبداً لا أمة والموطوء رجلًا لا امرأة وهذا كله بعيد جداً .