تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 97

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٩٧
هي العين التي عظمت مقتلها أو خرجت نحواً من الخروج . ( وفيه إشكال ) وجه الإشكال : انصراف صحيح ابن سنان عنه ولكن لا وجه لانصراف قوله ( عليه‌السّلام ) « كل ما كان في الأسنان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية عنه بعد كون الأجفان له شأن من الشأن إلا أن شموله للأجفان الأربعة فيه إشكال حيث إنها أربعة لا اثنان إلا أنه يخصص بمعتبر أبي عمرو المتطبب لو فرض ان المراد بالشفر فيه هو الجفن حيث إنه يدل على أنّ في شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي شفر العين الأسفل نصف ديتها ، إلا أن كون المراد بالشفر الجفن أول الكلام فإنه منبت الأهداب والحاصل لا يشمله صحيح ابن سنان ولا معتبرة عمرو . فالأحوط التصالح في الأرش والأحوط منه هو أن يكون بمقدار ما ورد في النصّ المتقدم . مسألة 282 . ( ففيه قولان ، والأظهر ) بل الأظهر ان القول قول الجاني هنا وفي كل مقام كما هو المشهور لأصالة البراءة عما يدّعيه المجنى عليه وأما أصالة السلامة عند الماتن فهي لا أصل لها لتقدّم على أصالة البراءة كما اعترف به أيضاً في خيار العيب في كتاب مصباح الفقاهة خلافاً لما ذهب إليه هنا وأصالة العدم الأزلي غير جارية على التحقيق .

الثالث : الأنف

( أو قطع مارنه ) المارن ما لان من الأنف . ( وفي قطع روثته ) والروثة ( بفتح الراء وسكون الواو ) هي الطرف المقدم من الأنف من حيث يقطر الرعاف على التحقيق لا الحاجز بين المنخرين كما قيل . مسألة 283 . ( والصحيح ) وهو المتعيّن لمعتبرة غياث بن إبراهيم ولا يتمّ