تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 95

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٩٥
مسألة 268 . ( ولكنّه لا يخلو من إشكال ) لا إشكال فيه بعد كون السبب عند العرف هو الشاهر لسيفه عدواناً أو المخوف والأحوط التصالح .

فروع تزاحم الموجبات

مسألة 271 . ( سقوطه فيها لم يضمن ) إلا إذا استند القتل إليه كما إذا كان ضيفه ممن هو مأذون للمرور على جميع الدار للرؤية أو للنزهة فإنه لابد له من اعلامه كذلك . مسألة 274 . ( والأقرب هو الضمان ) الضمان على فرض وجود نفع راجح عند العقلاء ولو كان هو سرعة السفينة والوصول إلى المقصد سريعاً يكون هو الأقرب لأن الضمان عقد عند العقلاء ولو يردع عنه الشرع وأما إذا لم يكن داع عقلائي أصلًا فان صار المأمور مغروراً فعلى الآمر الضمان وإلا فلا ضمان عليه لأنه باطل وأكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل وعلى الأول لا يكون الضمان من ضمان ما لم يجب بل ما يكون القرار عليه بالوقوع مع العوض يكون كالحاصل فالآمر يضمن في مقابل عهد المأمور إتلاف ماله بالالقاء مع العوض كما أن المستأجر يملك نفع الملك أو عمل الأجير بالعوض قبل حصول العمل والنفع في الخارج . مسألة 276 . ( الثاني نصف دية الثالث ) الاشتراك في السببية في أمثال ذلك غير صادق ليلزمه ما ذكره بل كل من يجذب الآخر يكون عليه ضمان ديته كاملًا لأنّه شبه عمد أخذه لنجاة نفسه ولا اختيار له في حال الوقوع بالنسبة إلى مجذوب مجذوبه . مسألة 278 . ( فعلي الأوّل ثلاثة أرباع ) بل على الأول دية الثاني تماماً و