على الثاني دية الثالث كذلك لأنّ جذب كل واحد منهما علة تامة لحصول موت المجذوب ولا يعدّ الاشتراك في الجذب بين الأول والثاني شيئاً . وهكذا نقول إذا جذب الثالث رابعاً والرابع خامساً وهكذا .
ديات الأعضاء وفيها فصول :
الفصل الأوّل : في دية القطع
مسألة 279 . ( أنّ له ذلك مطلقاً ) لإطلاق النصّ والسيرة العملية والارتكازية من العقلاء والمتشرعة على ذلك وكان لحاظ الحرّ مملوكاً في الزمن السابق بعض مصاديق فهم التفاوت ، هذا مضافاً إلى انقراض المملوك في زماننا هذا .
( وأمّا الثاني : ) هو في ستّة عشر موضعاً :
الأوّل : الشعر
( إذا حلق فإن نبت ففيه مهر نسائها ) وإن زاد مهرها على الدية فادّعى في كشف اللثام الإجماع على الاكتفاء بمقدار الدية وفي ثبوته محصلًا تأمّل فالاحتياط في المصالحة . ( وفي شعر الحاجب ) وفي شعر الأهداب إذا انتفت وحده الأرش وإذا قطعت مع الأجفان فهي تابعة .
الثاني : العينان
( بين العين الصحيحة والعمشاء ) العمشاء هو العين التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها ، والحولاء هي المنحرفة عن مركزها الأصلي ، والجاحظة