مسألة 125 . ( ويضربان الحدّ ) المراد بالحدّ هنا هو التعزير كما تعرّض له في الجواهر ( ج 41 ، ص 252 ) في مورد شهادة الزور في المسألة العاشرة عنده .
مسألة 128 . ( ولكن لا يبعد عدم الضمان ) بل الأقرب والأقوى ضمان الجميع لاشتراك الجميع في سببية الضمان ، ولبعض النصوص كصحيح محمد بن مسلم وحسنة جميل بطريقة الصدوق اليه في الوسائل ( 1 / 11 و 1 / 10 من باب الشهادات ) .
مسألة 130 . ( والأقرب أنّها علي من له الولاية علي القصاص ) بل الأقرب كونه على بيتالمال لأن السبب الأقوى يكون هنا أيضاً حكم الحاكم الذي أخطأ في الحكم لخطأ مقدماته . وإن كان الأحوط التصالح في الدية بين الولي والحاكم .
مسألة 131 . ( والأقرب أنّها لا تقبل . . . ) بل الأقرب هو القبول لعدم النزاع بين الوارث والشهود له ولتعدد موضوع الشهادة حيث يكون مورد الأول الوصية للأول ومورد الثاني الرجوع والوارث لا يعدّ غريماً حيث إنه لا ادّعاء له بل هو شاهد كالأجنبي وشهادة الأول عنده مقبولة وشهادته يكون لأمر آخر سواء كان المال في يده أو لم يكن بل قد لا يكون للموصي له ادّعاء لعدم علمه بالحال .
مسألة 133 . ( والرجوع إلي القرعة في التعيين ) أو إلى قاعدة العدل والإنصاف بالتنصيف وهذا هو الأقرب .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 25
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٥