يكون الإقرار حقاً في الواقع . ( ما قبضهمنه باعترافه ) أي يرد على ما قبضه من الثمن لأنه بإقراره لا يستحقّ هذا الثمن حيث ذهب المبيع في كيس من له البيّنة . ( أو لم يقيما جميعاً ) على فرض تساقط البيّنتين وعدم وجود مرجح من الأعدلية والأكثرية في المورد . ( لا يد لأحد عليه ) وإذا لم يكن تحت يد البائع ولا يدهما كالمطروح على وجه الأرض فهو ما مرّ حكمه في مسألة 58 . والمقام يكون لا محالة تحت يد وإن كانت هي يد البائع الذي لا يعترف بكونه لهذا أو ذاك فيكون ملحقاً بالصورة الرابعة التي قد مرّ حكمه في مسألة 59 من حيث إنه لا مدّعي له غيرهما ولا يد لأحدهما عليه لا من قبيل ما لا يد لأحد عليه .
مسألة 78 . ( حكم بملكيّة كلّ منهما ) لأنّ كل واحد منهما يدّعي ما في يد الآخر وينكره الآخر فعلى القاعدة ، البيّنة على المدعي واليمين على من انكر وحيث إن البيّنة منهما سقطت بالتعارض فيكون على كل واحد منهما اليمين بعد كونه ذو اليد ( لتوضيحه وتفصيله ارجع إلى كتابنا ، البراهين الواضحات ، ج 2 ، ص 396 ) .
مسألة 79 . ( إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ) فصّلنا البحث في ذلك في كتابنا في القضاء المسمّى بالبراهين الواضحات ( ج 2 ، ص 421 ) .
مسألة 80 . ( فالأظهر قبول دعواه ) بل لابدّ من إقامة البيّنة كما هو المشهور لإعراضهم عن النصّ عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى ( وسائل الشيعة ، 1 / 23 من كيفية الحكم ) . لو فرض اعتباره في نفسه والظاهر وثاقة محمد بن إسماعيل في سنده كما عن النجاشي والبحث في ذلك قد تعرّضنا له مفصلا في كتابنا في القضاء المسمى بالبراهين الواضحات ( ج 2 ، ص 429 ) .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 14
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٤