العادة ليجد بيّنة أو سبيلًا آخر فإن لم يجد فيحكم عليه بالنكول .
مسألة 13 . ( فالحاكم يردالحلف عليالمدّعي ، فإن حلف حكم له ) بل يقضي عليه الحاكم بمجرد النكول ولا يرد الحلف على المدعي ولو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم بالنكول لا يلتفت إليه .
مسألة 18 . ( وقيل بلزومها ) لزومها يكون في صورة كون الشهادة من الرجل الواحد أو من امرأتين بدل رجل واحد مع يمين المدعي دالًّا على ثبوت الحق المالي من الدين أو العين على الميت حال كونه حيّاً ، وأمّا إذا كان اليمين من المدعي على ثبوت الدين وعلى نفي الأداء كليهما فتكرارها هو الأحوط . ( في ثبوت الحقّ علي الميّت ) إن الحق يثبت على الميت أيضاً لإطلاق الروايات في ذلك ( في الوسائل ، باب 14 ، من كيفية الحكم )
مسألة 22 . ( أن يدفعه إلي الوكيل ) بل في هذه الصورة أيضاً يكون الغريم مدعياً للأداء أو الإبراء فيكون هذا النزاع مع الموكل في الواقع حيث لا أثر لحلف الوكيل فلابدّ من إيقاف الدعوى ليحضر الموكل ويحلف أو يرد أو يقرّ على حسب موازين القضاء من غير فرق بين ثبوت أصل الحق بالبيّنة أو بالإقرار كما تجده في كتابنا في القضاء ، البراهين الواضحات ( ج 1 ، ص 410 ) .
أحكام اليمين
مسألة 25 . ( يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ) بل الأقوى هو وجوب كون الحلف بأسمائه تعالى لأن النصوص الدالّة على ذلك ترجح على غيرها .
مسألة 28 . ( ولكنّ الظاهر ) المراد من هذا هو ان الحربي والمشرك
و