مقدمته على ما هو الحق فالظاهر ذلك وإلا فهو مشكل من جهة كونها مقدمة للواجب .
مسألة 5 . ( القاضي المنصوب ) ليس لنا خصوصاً في زمن الغيبة إلا القاضي المنصوب بالنصب العام ولا يكون عندنا قاضي التحكيم مشروعاً .
مسألة 6 . ( فالتعيين بيد المدّعي ) هذا لا يخلو عن إشكال ولا يبعد جواز القرعة والأحوط كون التعيين بيد المدعي لادّعاء الإجماع وإن كان محتمل السندية .
مسألة 7 . ( الاجتهاد ) ويكفي التجزي بالنسبة إلى ما يحكم فيه . ( الكتابة ) والأقرب اشتراطها فيما لا يتيسّر بدون علمه بالكتابة لأنّ القاضي إن كان غير المعصوم ( ع ) لا يخلو عن السهو والنسيان . ( البصر ) والأقرب اشتراطه فيما لابدّ منه كتمييز الخصوم إذا لم يمكن إحرازه بغيره .
مسألة 8 . ( أن يحكم بينهما بعلمه ) إلا إذا صار ذلك موجباً لمفسدة مهمة وغيرها للاتهام .
مسألة 9 . ( علي نحو الجزم ) ويكفي أن يكون الجزم من باب وجود الحجة الشرعية له كالبيّنة والإقرار ولا يختص بالقطع ولا يبعد سماع الدعوى للاتّهام إذا كان له وجه عقلائي فيحلف المنكر إن لم يكن للمدعي بيّنة .
مسألة 10 . ( ويؤخذ به ) هذا هو الأقوى والأحوط الحكم به مع طلب المدعي . ( الثالثة : سكوت المدّعي عليه ) في كون السكوت جواباً مسامحة فإنه إما أن يقول لا أدري أو يقرّ .
مسألة 12 . ( سقطت دعواه ) إلا أن يكون معذوراً فيمهله الحاكم بحسب
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 4
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤