مسألة 23 . ( اكتفى بها ) لأن موضوع النص قد تمّ بعد انقضاء العدة ويترتب عليه حكمه . ( أحوطهما الثاني ) بل الأقوى ذلك لأن موضوع النص لم يتمّ ما دام كونها في العدة .
مسألة 25 . ( عليها إشكال ) بل الظاهر عدم جوازه لأن حكم المفقود زوجها هو ما تقدم بإطلاق النصّ الدالّ عليه . ( إلى دعواها ) جواز التزويج يكون في صورة عدم كونها متهمة ، ومع ذلك إن جاء بعد ذلك زوجها الأول يبطل هذا النكاح ويترتب عليه أحكام البطلان .
القول في عدة وطء الشبهة
مسألة 1 . ( على المزني بها ) بل وجوب استبراء رحمها بحيضة في غير الحامل للزاني وغيره لا يخلو عن قوة ولا يترك الاحتياط في الحامل بوضع الحمل .
مسألة 7 . ( اعتدت عدة أخرى ) هذا هو الأحوط ولكن التداخل لا يخلو عن قوة لأن النصوص الدالّة على التعدد مختصّة بصورة كون الوطء من شخصين الزوج وغيره لا في شخص واحد .
مسألة 9 . ( أحوطهما الثاني ) بل أقواهما الثاني فيه وفيما بعده ، فإن القول بالعدم يخالف مصلحة جعل العدة واختلاط المياه وإلى آخر المسألة يكون هكذا .
مسألة 10 . ( المطلّقة بالطلاق الرجعي ) والأقرب عدم الفرق بين كونها مطلّقة أو كان بائناً من وجه آخر كالفسخ وكانت حاملًا كما قال به الشيخ الطوسي ( قده ) .