مسألة 12 . ( إلا أن تأتي بفاحشة ) المراد بالفاحشة كل حرام شرعي إلا أن إتيانها بكل حرام شرعي لا يكون سبباً بل ما أوجب الحدّ وما أوجب إيذاء أهل بيت الرجل كأبيه ومن يتعلّق به باللسان ، وإن لم يوجب النشوز فإن ما ذكره هو المنصرف من الروايات والآية .
القول في الرجعة
مسألة 2 . ( وإن قصد العدم ) في خصوص الغشيان أي الوطء وفي غيره يشكل . ( كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها ) بل هذا أيضاً وطء للزوجة ويترتّب عليه أثره ولا يكون عليه الحدّ إن كان زناءً . ( كان ذلك رجوعاً ) إنكار الطلاق بعد إحرازه شرعاً يكون كناية عن الرجوع وأما إنكاره ابتداء بدون الإحراز فيكون من موارد المنازعة ولابدّ من فصل الخصومة وترتيب الآثار .
مسألة 5 . ( فإن تعيّن زمان الانقضاء ) لا فرق في الحادثين بين مجهولية تاريخهما وبين مجهولية تاريخ أحدهما وفي المقام يقدّم قول الزوج لأصالة الصحّة في الرجعة مطلقاً .
مسألة 6 . ( مع يمينها ) في وجوب اليمين عليها تأمّل بل منع لإطلاق ما دلّ على أن المرأة مصدقة في العدة .