مسألة 3 . ( أو إن كانت حاملًا ) والأحوط احتياطاً لا يترك هو رجوع المسترابة إلى أهل الخبرة لإحراز عدم الحمل أو وجوده ثم إن بقي الشك فالأصل هو عدم كونها حاملًا فتعتدّ عدّة الوفاة فقط بل لا يخلو من قوة حيث إن الأصل يكون في الشك المستقر وقبل الرجوع إلى أهل الخبرة لم يكن مستقراً .
مسألة 6 . ( لا يبعد عدم وجوبه ) لكن الأحوط مراعاته .
مسألة 7 . ( لا حداد على الأمة ) لصحيح زرارة في الوسائل ( ج 15 ، ح 2 ، الباب 42 من العدد )
مسألة 8 . ( أن لا تبيت إلا في بيتها ) يجوز لها الانتقال من بيتها الذي تسكنه في حياة زوجها فمراعاة الاحتياط المستحب بعدم خروجها من البيت الذي تسكنه أيٍّ كان في هذا الحال .
مسألة 10 . ( ولا عدل واحد ) فلو فرض كون المخبر فاسقاً لا يعلم كذبه يجب قبول الخبر ويجب على الزوجة الحداد بترك الزينة والطيب ونحوهما . هذا من حيث الحداد وأمّا من حيث التزويج فالمدار على الواقع فلابدّ من ثبوته بحجة شرعية لظهور الروايات في هذا المعنى والبحث تجده في الجواهر ( ج 32 ، ص 375 ، في ذيل المسألة الخامسة ) ورواياته في الوسائل ( ج 15 ، باب 28 من العِدَد ) فمن الروايات أيضاً صحيح البزنطي ( في باب 26 من العدد ، ح 7 ) ومجرد وجوب قبول الخبر بدون كونه حجة يكون لوجوب الحداد الذي يجب عليها كما في النصوص بمجرد بلوغ الخبر .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 142
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٤٢