مسألة 11 . ( بل هذا الاحتياط لا يترك ) هذا الاحتياط مستحب لأن المفروض أن بلوغ الخبر الذي هو حجة يكون في أصل وقوع الطلاق واستصحاب عدم تقدم الحادث ينتج الاعتداد من وقت اليقين بعدم تأخره .
مسألة 12 . ( إذا فقد الرجل ) البحث في الجواهر ، ج 32 ، ص 288 ورواياته في الوسائل ، ج 15 ، باب 23 و 24 من أقسام الطلاق وفي ج 14 ، باب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وغير ذلك فإن شئت فارجع . ( اعتبار بعضها محل التأمل ) الظاهر أن مراده من هذا البعض هو كون الفحص من الحاكم كما يظهر مما سيأتي في مسألة 19 منه ولكن الأظهر هو أن هذا مما يكون من الأمور التي يتمّ أمرها بيد الحاكم غالباً فيكون الأظهر والأقوى هو ذلك بحسب النصّ .
مسألة 13 . ( المتداول في هذه الأعصار ) وكالتلفون في عصرنا هذا .
مسألة 14 . ( بل تكفي الوثاقة ) كما هو الحق من كفاية الوثاقة في غير باب المرافعات في الإخبار عن الموضوعات ولا يلزم التعدد ولا العدالة كالإخبار بالطهارة والنجاسة .
مسألة 18 . ( متنزهاته ) المتنزهات أي الأمكنة البعيدة عن السوء كالأمكنة التفريحية كالبساتين والميادين المعدّة لذلك .
مسألة 19 . ( قد عرفت أن الأحوط ) بل قد عرفت أن الأظهر والأقوى هو ذلك . ( عدول المؤمنين ) بل قيام الموثقين من الفساق أيضاً كذلك فإن هذا من قبيل الأمور الحسبية التي لا يرضى الشرع بتركها وهي من شؤون الحاكم ومن يتلوه .
مسألة 20 . ( فيكفي مضي المدة ) على الأحوط .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 143
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٤٣