تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 141

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٤١
زمان من الأزمنة مع اليمين من مدعي البقاء الذي هو منكر لادعاء الانقضاء في الواقع . مسألة 11 . ( الفاصل بين حيض وحيض منها ثلاثة أشهر ) فعدتها ثلاثة أشهر لا ثلاثة قروء لصحيح محمد بن مسلم وغيره في الوسائل ( ج 15 ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 1 و 2 ) وبحثه في الجواهر ( ج 32 ، ص 246 وبعدها ) مسألة 14 . ( المراد بهما هنا حيضتان ) للنصّ في الوسائل ، الباب 23 من المتعة . مسألة 15 . ( بمقدار ما فات منه ) ولا يلزم أن يكمل ثلاثين يوماً معلّلًا بأن الشهر الناقص لا يقاس بالشهر الكامل من أوله إلى آخره لانصراف المشهور إلى ما في المتن فإن كان ما فات من الشهر الأول خمسة عشر يوماً ، فهو وإن كان أربعة عشر فكذلك . مسألة 16 . ( قدم قولها بيمينها ) أما تقدم قولها والنص في كونها مصدقة في العدة والحمل ( في الوسائل ، ج 15 ، الباب 24 من العدد ) ولكن في لزوم اليمين عليها تأمّل بل منع لتخصيص موازين القضاء بمورد هذا النزاع وإطلاق تصديقها في النصّ .

القول في عدة الوفاة

مسألة 1 . ( والأحوط مساواتها ) بل هو الأقوى لصحيح زرارة ( في الوسائل ، 2 / 42 من العدد ) وخصوصاً في أمهات الأولاد لصحيح سليمان بن خالد ( 1 / 42 منه ) والبحث في الجواهر ( ج 32 ، ص 282 ) .