مسألة 4 . ( ما يضرّ بحاله عليه ) أو حال من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده . ( أو الظن بإيقاعه ) أو خوف إيقاعه وإن لم يكن مظنوناً إن فرض انفكاك الخوف عن الظن .
مسألة 5 . ( كالفرار ) إلا إذا كان في الفرار وغيره حرج شديد عليه .
مسألة 6 . ( ولو طلّقهما ) أي لم يقصد جداً إلا طلاق إحديهما مع كون الطلاق بصيغة واحدة كأن يقول زوجتاي طالقان . ( من رجحان ) بل لا وجه لصحّة كليهما مع كون المفروض عدم قصده جداً إلا لإحديهما إلا إذا كان قصده جداً فيهما فيقع أحدهما وبالقرعة يتعين .
مسألة 7 . ( إلا إذا كان ذلك ) ففي هذه الصورة لا يقع الطلاق لأنه مكره عليه وكذا إن كان من قصده تحمل ما أوعد عليه في ترك البقية فإنه أيضاً بعض مصاديق ما أكره عليه فلا يصح .
مسألة 8 . ( وليس كالعقد ) والظاهر أن الفارق هو النصّ الدالّ بإطلاقه على بطلان طلاق المكره .
مسألة 12 . ( مدة قطع بانقطاع ) أي اطمئن بقطع حيضها وكذا لو علم بأمارة عدم حيضها أي كانت مثلًا ذات عادة معينة ومضت عادتها . في زمان لم يعلم ) لو علم بأمارة مثل العادة صحّ طلاقها وإن ظهر كونها حائضاً في الواقع حين الطلاق أحياناً لبعض الطواري كتقديمه أو تأخيره . ( صحّ طلاقها ) لأنه يصير مصداقاً لطلاق الغائب الذي صحّ طلاقه على كل حال للنصّ . ( والأحوط ) مع الجهل بعادتها وإلا فيتبع العادة لأنها امارة متبعة على كل حال . ( بعد شهر مثلًا ) أو بعد مضي مدة علم بحسب عادتها
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 137
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٣٧