يزيل الفقر الفعلي ومن هذا الباب يكون حكم من فات عنه زمان اكتسابه فسار محتاجاً بالنسبة إلى يومه .
مسألة 3 . ( أوجههما الثاني ) لأن القدرة الفعلية غير حاصلة في الحال .
مسألة 7 . ( على نفسه وجب عليه ) الوجوب يكون في صورة تحقق الهلاك بتركه أو ضرر عظيم في بدنه . ( بمثل الاستيهاب ) بل يجب ذلك أيضاً إذا لم يكن فيه مهانة .
مسألة 9 . ( لا يجب إعفاف ) يكون عدم الوجوب من جهة الإعفاف وأما إذا فرض شأنيته للخادمة وإن كانت هي الزوجة ولو لعدم القدرة والضعف للمرض أو الهرم فيجب ذلك .
مسألة 10 . ( لأنهم أولاده ) بل لأنهم كأولاده في وجوب نفقتهم وإن لم يكونوا أولاده بل أحفاده وأسباطه حقيقة .
مسألة 11 . ( ولا يستقر في ذمّته ) فيه تأمّل بل استقرارها في ذمته هو الأشبه وعدم الخلاف في عدم استقراره لو وصل إلى حدّ الإجماع يكون محتمل السندية .
مسألة 12 . ( على الاشتراك بالتسوية ) وإن كان التشريك هو الأقرب . ( يقسم بينهم بالسوية ) وإن كان نحو سدّ الرمق لكل واحد منهم .
مسألة 13 . ( وإلا رجعا إلى القرعة ) للحاكم إجبار كل واحد منهما على نفقة من اختاره على حسب المصلحة وإن كان الأحوط رفع النزاع بالقرعة .
مسألة 14 . ( فعدول المؤمنين ) بل الموثقين في هذا الوجه وإن لم يكونوا عدولًا من وجه آخر .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 134
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٣٤