كتاب الطلاق
القول في شروطه
مسألة 1 . ( وإن كان مميزاً ) الصبيّ المميّز وإن لم يكن مسلوب العبارة ولكن في خصوص الطلاق لا شأنية له لعدم دركه لمصالح الزواج والطلاق غالباً كما أنه لا شأنية له في شراء بعض الأشياء كالسفن والطيارات ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن بلغ عشراً ولا يصحّ توكيله له أيضاً لذلك والتعبد المحض بلحاظ بعض الأخبار بعيد إلا أن الاحتياط حسن .
مسألة 2 . ( فالأحوط ) بل الأقوى نفوذ طلاق الأب أو الجد ولا يلزم ضم الحاكم .