تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 140

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٤٠

القول في العدد

فصل في عدة الفراق

مسألة 6 . ( إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدة ) بما أن مدرك هذا الشرط منحصر بدعوى الانصراف ونقل الإجماع فلابدّ من رعاية الاحتياط . مسألة 7 . ( بانت بوضع الأول ) بل الأظهر عدم البينونة إلا بوضعها لأن الآية « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ( الطلاق ، 4 ) تدلّ على هذا لعدم صدق وضع الحمل إذا كان حمل آخر بعد الحمل الأول وإن كان الأحوط عدم الرجوع بعد وضع الأول من الحملين . مسألة 8 . ( بعد انقضاء نفاسها ) وأما إن حصل الوضع ثم كانت طاهرة ولو بلحظة ثم نفست فتمّت عدتها بالوضع ثم يكون مبدء العدة الثانية مما بعد الوضع والعدة ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار على التحقيق لا ثلاثة حيض فيكون الطهر بعد الوضع أحد الأطهار الثلاثة ثم النفاس بعده كالحيض فإذا حصل طهرين آخرين تمّت العدّة . مسألة 9 . ( يقدّم قولها في الجميع بيمينها ) في لزوم اليمين عليها تأمّل بل منع بعد كون النص ( في الوسائل ، ج 15 ، باب 24 من أبواب العدد ) دالًا على لزوم تصديقها في العدة والوضع مطلقاً من حيث اليمين ومخصصاً لعمومات القضاء في خصوص هذا النزاع . مسألة 10 . ( يقدّم قول من يدّعي بقاء العدة ) بعد تعارض الأصلين في التقدّم والتأخّر وتساقطها واستصحاب الكلي في العدة التي هي المتيقّنة في