خروجها عن الطهر الأول وعن الحيض الذي كان بعد الطهر وصارت طاهرة .
مسألة 13 . ( إمكان علمه ) إذا فرض إمكان علمه به بلا عسر ولا حرج .
مسألة 14 . ( في سن من تحيض ) أي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض .
مسألة 17 . ( في نفسه معينة ) لا يترك الاحتياط بالتعيين لفظا عند الشهود بحيث يمكن لهما الشهادة به لو لم يكن الأقوى ذلك ، لأن المنصرف من حضور الشاهدين حضورهما للشهادة لو احتيج إليها ولا يكفي مجرد إسماع الطلاق بدون ذلك خصوصاً إذا كان المطلق وكيل الزوج لا نفسه .
القول في الصيغة
مسألة 1 . ( أو هي مطلّقة ) ولا بقوله « أنت الطالق » للنص .
مسألة 3 . ( مع العجز عنها ) هذا إذا كان عاجزاً عن توكيل من يجريها بالعربية وإلا فيجب التوكيل .
مسألة 7 . ( أقواهما الثاني ) هذا هو الأشبه بالقاعدة من باب أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد بعد تعارض النصوص في الصحّة والبطلان وتساقطها وعدم كون الصحّة مشهوراً بحيث يثبت الإعراض عن المعارض .
مسألة 8 . ( نحكم ببطلانه ) إلا إذا كانت الرجعة صحيحة عندهم في مورد من الموارد . ( باطلان عندنا ) كل ذلك لقاعدة الإلزام التي هي محرّرة ومفادها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .