مسألة 9 . ( يسمعان ) سواء استمعا بقصدهما السماع أم لا لصدق الشهادة بالسماع .
مسألة 12 . ( يشكل ) بل الظاهر فيه وفيما بعده عدم صحّة الطلاق .
القول في أقسام الطلاق
( رجوعاً في البين ) المراد بالرجوع هو الرجوع إلى الزوجية ولو بعقد جديد بعد الخروج من العدة كما أن الرجوع في العدة رجوع في الزوجية فإذا كان بين الثلاث رجوعان لا تحلّ هذه المرأة لهذا الزوج .
مسألة 6 . ( أو مقدارها ) إذا صدق الدخول مع الإنزال منهما بما دون الحشفة لا يخلو الاكتفاء به عن وجه إلا أن الكلام في تحقق الشرط بالأقل من الحشفة من حيث ذوق العسيلة منه ومنها ، والأصل هو عدم حصول الحلّية بالأقل من الحشفة . ( هل يعتبر الإنزال ) الأحوط وجوباً اعتبار الإنزال من الرجل والمرأة كليهما .
مسألة 8 . ( لكن الأحوط ) لا يترك الاحتياط في الوثاقة لو لم يكن الأقوى اعتبار كونها ثقة لصحيح حماد ( في الوسائل ، 1 / 11 من أقسام الطلاق ) وإعراض المشهور عنه غير ثابت لاحتمال عدم القول من باب آخر وهو أن المدّعي لا يلزم أن يكون ثقة ولكن المقام ليس من ذاك الباب حيث لا يكون البحث في الإنكار مع كون الصحيح موافقاً للارتكاز والأولى من ذلك عدم كونها متهمة .