تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 113

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٣
مسألة 5 . ( بل نسب إلى المشهور حرمته ) الشهرة على فرض ثبوتها لا أثر لها في نفسها ولا إجماع بل الإجماع المنقول على خلافه وظاهر الروايات بعد الجمع الكراهة وفيمن كان قاصداً لتعريفه من بدو الأمر لا كراهة أو هي أقل والاحتياط مستحب . مسألة 6 . ( بدون قصد التملك على الأقوى ) على القاعدة وهذا مقتضى الجمع بين الروايات أيضاً ( في الوسائل ، ج 17 ، باب 2 من اللقطة ) . ( وإن كانت تالفة ) لا يترك الاحتياط بالضمان في صورة التلف أيضاً إذا كان بعد التملك وأما إذا لم يتملك فكانت اللقطة في يده أمانة شرعية لا ضمان لها إلا بالتعدّي أو التفريط . ( وليس له تملكها ) على الأحوط . مسألة 7 . ( فالدرهم يقارب نصف ريال ) ليس لنا في هذا الزمان درهم من فضة مع السكة المعاملية ، ولا ريال من الفضة ، وإن كان في السابق كذلك ومقدار الفضة بما ذكر في المتن لا يكفي في التحديد وقيمة السكة المعاملية وحدها أيضاً غير معلومة فلابد من أن يضاد شيء على الوزن المذكور في مقابل قيمة السكة المعاملية والأصل البراءة عن وجوب التعريف سنة إلى أن يحصل اليقين بحد القيمةو الأولى مراعاة الاحتياط في ذلك بعد عدم كون الوزن كافياً في التقدير . مسألة 9 . ( يجب التعريف فوراً ) أي بالفورية العرفية . مسألة 12 . ( إلا إذا كان من قصده أن يبقي بيده ) في هذه الصورة أيضاً تكون الأجرة على الملتقط كما إذا فرض أنه إذا لم يلتقط جاء صاحبها وأخذها بلا أجرة وقد تكون الأجرة على المالك بأن كانت في معرض التلف
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 113 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى