تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 112

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٢
ضمانه وإلا فعرّفه في كل مورد يظن عرفان مالكه في المحل أوحواليه أو غيره إذا لم يكن فيه حرج شديد فيصير مثل مجهول المالك في الحكم . مسألة 5 . ( وإن كان من قصده الرجوع عليه كما مرّ ) مرّ التفصيل فيه . مسألة 6 . ( بعد ما أخذه لم يخرج ) فيه تأمّل بل منع إذا لم يكن الأخذ والإرسال بحيث يخرجه من مكانه الذي لو طلبه صاحبه لم يجده ، كما يستفاد من بعض النصوص كمعتبر صدوق ( في الوسائل ، باب 2 من أبواب اللقطة ، ح 9 ) لكونه موافقاً للاعتبار . ( عدم الرجوع على صاحبه ) مرّ التفصيل فيه .

القول في لقطة غير الحيوان

مسألة 1 . ( فالمداس ) المداس بكسر الميم ما ينتعل وهو الحذاء . ( من المجهول المالك لا من اللقطة ) وهو المتعين . مسألة 2 . ( صدق الملتقط على الآمر ) فيما يجوز التقاطه تصح الوكالة والنيابة ويكون الآمر محكوما بأحكام اللقطة لا المأمور ، وفيما لا يجوز التقاطه كالإبل السالم ونحوه يكون أحكامها مترتبة عليهما لتعاقب الأيدي ، ولا يخفى شمول المسألة للقطة الحيوان أيضاً . مسألة 3 . ( صار بذلك لقطة ) بل إذا وضعه في محلّه بحيث يجده مالكه إن جاء إليه لا يكون لقطة لما مرّ من التعليل في بعض النصوص وكذلك لو نحاه من جانب إلى آخر . مسألة 4 . ( لو أخذه يجب عليه الفحص ) وإن كان مما يعرضه الفساد قبل وجدان مالكه فيباع وثمنه لمالكه أو يقوّم على نفسه فيصرفه ويبقي ثمنه كذلك والأحوط استحباباً إن أمكن أن يكون ذلك بإذن الحاكم .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 112 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى