ضمانه وإلا فعرّفه في كل مورد يظن عرفان مالكه في المحل أوحواليه أو غيره إذا لم يكن فيه حرج شديد فيصير مثل مجهول المالك في الحكم .
مسألة 5 . ( وإن كان من قصده الرجوع عليه كما مرّ ) مرّ التفصيل فيه .
مسألة 6 . ( بعد ما أخذه لم يخرج ) فيه تأمّل بل منع إذا لم يكن الأخذ والإرسال بحيث يخرجه من مكانه الذي لو طلبه صاحبه لم يجده ، كما يستفاد من بعض النصوص كمعتبر صدوق ( في الوسائل ، باب 2 من أبواب اللقطة ، ح 9 ) لكونه موافقاً للاعتبار . ( عدم الرجوع على صاحبه ) مرّ التفصيل فيه .
القول في لقطة غير الحيوان
مسألة 1 . ( فالمداس ) المداس بكسر الميم ما ينتعل وهو الحذاء . ( من المجهول المالك لا من اللقطة ) وهو المتعين .
مسألة 2 . ( صدق الملتقط على الآمر ) فيما يجوز التقاطه تصح الوكالة والنيابة ويكون الآمر محكوما بأحكام اللقطة لا المأمور ، وفيما لا يجوز التقاطه كالإبل السالم ونحوه يكون أحكامها مترتبة عليهما لتعاقب الأيدي ، ولا يخفى شمول المسألة للقطة الحيوان أيضاً .
مسألة 3 . ( صار بذلك لقطة ) بل إذا وضعه في محلّه بحيث يجده مالكه إن جاء إليه لا يكون لقطة لما مرّ من التعليل في بعض النصوص وكذلك لو نحاه من جانب إلى آخر .
مسألة 4 . ( لو أخذه يجب عليه الفحص ) وإن كان مما يعرضه الفساد قبل وجدان مالكه فيباع وثمنه لمالكه أو يقوّم على نفسه فيصرفه ويبقي ثمنه كذلك والأحوط استحباباً إن أمكن أن يكون ذلك بإذن الحاكم .