على جنب داره من ملكه الذي ملكه بالشراء ونحوه أو بالحيازة ، ولكن لا يجوز أن يدخله في داره بعد صيرورته طريقاً خصوصاً إذا كانت الدور فيه كثيرة وما في صدر الزقاق لا يبعد أن يكون لمن هو قريب إليه من أهل الدروب لأن العرف يراه تبعاً كذلك وإخراج الرواشن وغيرها مما ذكره يجوز كما في النافذة بإذن الحاكم . ( مع سد الباب الأول وعدمه ) إلا إذا فرض كون الملك له من بدو الأمر إلى بابه وكان جداره على جنب ما جعله جاره طريقاً فلا يجوز إدخال الدرب لأنه تصرف في ملك الغير إذا كان مستطرقاً فيه دون ما كان لمجرد الاستضاءة ونحوها .
مسألة 3 . ( بل لمجرد استضاءة ودخول الهواء ) مرّ آنفاً جوازه على نحو يكون دارئاً للشبهة في ملكيته .
مسألة 7 . ( بمجرد نية العود إشكال ) بل لا حقّ له بعد ذلك إلا إذا لم يعدّ عرفاً خارجاً عن مكانه كمن يقدم في صف الجماعة ويصافح أخاه ويرجع فإن حقه باق .
مسألة 12 . ( نقص الشارع عن سبعة أذرع ) الملاك ما يحتاج إليه الناس بحسب كون الطريق نافذة كثير المارّة أو قليلها والسبع أو الخمس الذي في النص يكون بمقتضى الزمان الذي كان حمل الأثقال بالبغل والحمار وفي هذا الزمان يلاحظ السيارات الكبيرة فيرجع إلى الحاكم في التقدير المناسب في الأمكنة في المدن والقري . ( فلا يجوز لآخر الإحياء ) بل الأول أيضاً لم يجز له الإحياء فإن الاستقامة حق للطريق للمسلمين واعوجاجه خلافه .
مسألة 13 . ( فجاز لكل أحد إحياؤه ) إذا كان فيه احتياج الناس من جهة أخرى لا يجوز إحياؤه وإلا فيجوز للنبوي المعمول به « من أحيى ميتة من
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 108
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠٨