( مقدار ما استوفاه بالقيمة ) الماء مثلي وضمانه يكون بالمثل فإن لم يكن فبالقيمة الممكنة .
مسألة 29 . ( فيقضي الأعلى حاجته ) على حسب ما هو المتعارف وما ورد في النصوص من التحديد في النخل إلى الكعب أي قبة القدم ، أو في الذرع إلى الشراك ، ينزل على ما هو المتعارف ، وأول الساق قريب إلى الكعب الذي هو إما قبة القدم أو العظمين على طرفه ، وفوقها يكون أول القدم وهو يكون متعارفاً في السقي الكامل وهو جائز إلا أن الأحوط تركه في صورة قلة الماء .
مسألة 31 . ( بالتماس منه ) فيه إشكال خصوصاً إذا لم يمنع منه والأحوط للمالك تحمل المؤونة بل قد يكون مثل من جعل درهمه في كيس غيره فإن المنفعة هنا عائدة إلى المالك فالأقوى حينئذ ضمانه للمؤونة وإن كان العامل غير ممدوح بإقدامه على غير ما هو المتعارف ولو بالرجوع إلى الحاكم .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 110
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٠