كتاب اللقطة
القول في لقطة الحيوان
مسألة 1 . ( وليس له الرجوع على صاحبه بما انفق ) إذا فرض أنه لو لم يأخذه لم يكن له مؤونة على صاحبه لكونه مثلًا في المرعى المباح وإلا فله الرجوع إليه فيما لا يوجب زيادة المؤونة . ( واحتسابها بإزاء ما أنفق ) ويرجع كل ذي فضل بفضله .
مسألة 3 . ( إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه ) والأحوط فيما إذا عرف أنّ له مالكاً ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك .
مسألة 4 . ( فإذا أخذه عرّفه في المكان ) إذا كان بحيث إنه لو تركه ضاع وتلف لا يبعد أن يكون له تملكه بلا تعريف وبلا ضمان والأحوط تعريفه
و