تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

مسائل

المسألة الأولي : عدم كفاية قبض البطن الثاني في الوقف

قال في العروة : « هذا ( أي عدم كفاية قبض البطن الثاني ) إذا كان الموقوف عليه شخصاً معيناً فمات قبل القبض أو أشخاصاً معينين فماتوا قبله وأمّا إذا كان الوقف علي عنوان من غير نظر إلي أشخاصه كما إذا كان علي أولاد زيد نسلًا بعد نسل أو علي أولاد زيد ثم علي أولاد عمرو مثلًا ، فمات من في الطبقة الأولي قبل القبض فالظاهر عدم الإشكال في قيام الطبقة الثانية مقامهم هذا » . وفيه : أنّ الكلام يكون في اعتبار القبض ولا فرق بين أن يكون البطن الأول معيّناً كأن يقول : وقفت علي زيد وعمرو من أولاد بكر نسلًا بعد نسل ، فمات زيد وعمرو قبل القبض أو يقول وقفت علي أولاد بكر نسلًا بعد نسل فمات الطبقة الأولي وهي زيد وعمرو قبل القبض ، فإنّ القبض لم يتحقق من البطن الأول علي أيّ تقدير والبطن الثاني غير موجود فالوقف لا مورد له ، لأنه وقف علي المعدوم بالنسبة إلي البطن الأول أيضاً فضلًا عن ملاحظة القبض .

المسألة الثانية : في موت بعض أهل الطبقة الأولي قبل القبض

لو مات بعض أهل الطبقة الأولي قبل القبض ، فإن كان الوقف علي أشخاصهم بأن كان الوقف مثلًا علي زيد وعمرو وبكر فمات أحدهم ، فيبطل الوقف بالنسبة إليه لأنه مات ولم يقبض وأمّا إذا كان الوقف علي عنوان الأولاد مثلًا من غير نظر إلي عددهم ، فموت البعض لا يضرّ بهذا العنوان ، لأنه