القاعدة كما عن الفخر في شرح الإرشاد الذي مرّ ونفس عدم الانحصار في العنوان كالفقراء المطلق يمكن أن يكون قرينة علي عدم الاشتراك وكون الوقف وقفاً علي الجهة في الجملة ؛ يعني بالنسبة إلي من لم يكن التقسيم في مورده متعذّراً .
وأمّا النص في المقام فهو مكاتبة علي بن محمّد بن سليمان النوفلي « 1 » قال : كتبت إلي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي علي المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : « ذكرت الأرض التي وقفها جدّك علي فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتّبع من كان غائباً » وفي الفقيه مثله إلا انّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرّقون في البلاد وفي بلد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة .
وهذا الخبر من حيث السند كأنّه كان معتبراً عند من تعرّض له ولم يبحث عن سنده واستدلّ به كصاحب الجواهر والسيد اليزدي . وفي الوسائل رواه عن الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وقد قال في مجمع الرّجال في بيان طرق الصدوق إنّ طريقه إلي محمد بن علي بن محبوب صحيح وان كان في الطريق محمد بن علي ماجيلويه الذي لم يصحّ توثيق صريح بالنسبة إليه إلا انّه قال : إنّ الصدوق ذكره بالرحمة والرضوان عليه . ولكن رواية ابن محبوب تكون عن موسي بن جعفر البغدادي عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، وحيث لم يرد توثيق بالنسبة إلي علي بن محمد بن سليمان النوفلي وكذا بالنسبة إلي موسي بن جعفر البغدادي فهو غير موثق
هامش
( 1 ) 1 / 8 من الوقوف .