يكون ملحقاً بالوقف علي زيد ومعدوم بدون الترتيب بلحاظ تلقي العرف كذلك والأحوط أن يصرف المنافع في من يصحّ الوقف عليه أو الصلح بينه وبين الواقف في هذه الصورة والله العالم .
المسألة الخامسة : لو وقف علي أولاده الموجودين مثلًا ومن سيوجد . . .
لو وقف علي أولاده الموجودين مثلًا ومن سيوجد وكونه بعد وجوده علي الموجودين الظاهر صحّته ، وذلك من جهة أنّ عموم الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها شامل له ، فإنّه لا يكون داخلًا في عنوان مقطوع الأول أو الوسط أو الآخر أصلًا ، فإنّ الوقف لا يكون بدون موقوف عليه في زمان من الأزمنة في أمثال الفرض ، وتبديل الموقوف عليهم لا يضرّ بأركان الوقف من حيث الموقوف عليه أصلًا ، كما هو واضح .
الشرط الثاني للموقوف عليه هو أن يكون قابلًا للتملّك
قوله : ولا يصحّ الوقف علي المملوك ولا ينصرف إلي مولاه .
أقول : إنّ البحث في موارد هذا الشرط يكون في ضمن مسائل :
مسائل :
ال
مسألة الأولي : في الوقف علي المملوك
لا يصحّ الوقف علي المملوك بناء علي عدم تملّكه ، كما هو المشهور ، وقال صاحب العروة : « أمّا المملوك فالأقوي أنّه يملك علي ما بيّن في محله خصوصاً المكاتب . » ونحن حيث لا يكون المسألة مورد الابتلاء لا نطيل