بالصلاة الخالية ولم يأت بها فيجب عليه اما خارج الوقت فهو بأمر جديد وكذا الأصل البطلان مع الاخلال بكلّ جزء عمداً وسهواً وجهلًا وبكلّ شرط واقعي أو علمي مع العلم لما مرّ في أصالة الركنية وما مرّ آنفاً ولا ينافي ذلك الأصل صحّة الصلاة مع ترك الجزء إذا كان غير ركن سهواً لأنه بالدليل الخارج .
الرابع : هل الأصل في كلّ شرط انه شرط واقعي أو شرطيته مقصور في حال العلم إلّا ما خرج بالدليل الأقوى بل الأحوط الأوّل إلّا ما خرج لاطلاق أدلّة الشرطية واشتراك الأحكام لجميع المكلفين غاية الأمر رفع المؤاخذة حال السهو والنسيان والجهل وهو لا ينافي الوجوب الواقعي فعلى هذا لو صلّى في غير المأكول أو الميتة جهلًا أو نسياناً فمقتضى الأصل بطلان صلاته وكذا غيرهما إلّا ما خرج .
الخامس : الأقوى بطلان الصلاة فيما لا يؤكل أو الميتة مع الجهل وأخذه من المسلم أو سوق المسلمين جهلًا بالحال إذا علم بعد الصلاة قبل تمام الوقت بأنه الميتة أو غير المأكول للأصل المذكور وعدم الدليل على الصحّة غير دخوله في الصلاة مشروعاً وهو لا ينافي وجوب الإعادة بعد العلم نعم إذا علم بعد الوقت فالقول بعدم وجوب الإعادة متجه للشك في التكليف والأصل عدمه وعدم الأمر الجديد فتأمل .
السادس : ما مرّ من أصالة البطلان بالاخلال بالجزء يشمل الاخلال بالوصف أيضاً كالطمأنينة والترتيب والجهر والاخفات وغير ذلك مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل لما مرّ من تخلف المأتى به مع المأمور به فلا امتثال .
والحاصل ان الاخلال بالشرط أو الجزء موجب للبطلان بعد الكشف في الوقت مطلقاً عمداً كان أو سهواً أو خطاءً أو نسياناً أو جهلًا إلّا ما خرج بالدليل وحققنا ذلك في حاشية العوائد والله العالم .
نعم ان تبين الخلاف بعد تمام الوقت فالأصل البراءة من التكليف الجديد بالقضاء إلّا ما ثبت بالدليل .
السابع : قد أشرنا في بحث الساتر جواز الصلاة في مشكوك الحريرية أو الذهبية أو
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 87
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٨٧