والتكبير مطلقاً لاغتفار زيادة الركن وغيره في الجماعة بالنصوص السابقة في المتابعة وبظاهر نصوص المقام بل القول باستينافها كما قال به الأكثر خلاف الاحتياط وموجب للإثم لعدم العذر شرعاً في قطع الصلاة الواجبة المفروض حرمته بلا عذر فالاحتياط في المقام اما بترك الإئتمام كذلك أصلًا أو البناء على الصلاة والاتمام ثمّ الاستيناف لأصل الصلاة ولقد جاء في الجواهر في تقوية ما ذكرنا من الأدلّة والمؤيدات وبذل حقّ جهده في تقوية كلام الشيخ المختار .
خاتمة :
يستحبّ للإمام مراعاة أضعف من خلفه في طول الصلاة وقصرها للنصّ وتعميم الدعاء له ولغيره ويكره تخصيصه الدعاء لنفسه للنصّ أيضاً وفي النصّ أن تأخير الصلاة للجماعة أولى من المبادرة في أوّل وقتها ويستحبّ للإمام تطويل الركوع بقدر المعتاد إذا أحس بدخول من يريد الإئتمام للنصّ أيضاً ويستحبّ للمأمومين تصفيف الصفوف بالتسوية والاعتدال ومحاذاة المناكب للنصوص المستفيضة وان يقولوا عند فراغ الإمام من القراءة الحمد لله ربّ العالمين كما في الصحيحة ويكره التكلم بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل يستحبّ لهم حينئذ القيام للنصوص .
الفصل الثامن : في أحكام المساجد
قد مرّ في بحث المكان بعض أحكام المساجد من فضيلتها في الصلاة فيها خصوصاً للجيران وفي فضل تعميرها وبنائها ما لا يحصى من النصوص وقد مرّ اختلاف فضلها أيضاً ونذكر هنا بعض أحكامها استطراداً منها انه يستحبّ اتخاذها مكشوفة غير مسقفة وأن تكون الميضاة على أبوابها والدعاء عند الدخول والخروج بالمأثور وكنسها والاسراج فيها وعدم ادخال النجاسة فيها بالشرطين وإلّا فيحرم كما مرّ حكمه كلّ ذلك للنصّ والفتاوى وللتسامح فيها كالقول باستحباب الدخول برجل اليمنى والخروج باليسرى والتعاهد للنعل وغير ذلك ممّا ذكر في النصّ والفتاوى والآداب .
ويكره تعليتها وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة وجعلها طريقاً وتمكين المجانين بل الصبيان والبيع والشراء وانفاذ الأحكام وتعريف الضالة وانشاد الشعر ورفع الصوت بغير المعتاد