مضافاً إلى نجاسة البول ويحل لبن المأكول نصّاً وإجماعاً اما بوله ففي الإبل فهو حلال بلا خلاف وفى النصّ
« أبوال الإبل خير من ألبانها » « 1 »
واما غيرها فإن قلنا بأنه من الخبائث فلا كلام في التحريم وإلّا فأصالة الإباحة محكمة .
الرابع : المائع المغصوب
المائع المغصوب كالماء والدبس وغيره لما مرّ من حرمة التصرف في مال الغير إلّا في الموردين المذكورين في المارة والبيوت المرخصة .
الخامس : الأرهان الملاقية للميتة و . . .
الأدهان الملاقية للميتة أو غيرها من النجاسات وقد مضى حكم الجامد والمائع فيها وطهارة الجامد ونجاسة المايع وعدم قبوله الطهارة بل يستصبح تحت السماء .
خاتمة :
فيها فروع :
الأوّل : الأقوى جواز سقى الدواب المسكر والنجس المحرمات للأصل وعدم ما يصلح للتحريم نعم يكره ذلك لبعض النصوص الظاهرة في الكراهة من غير مقاومة لاثبات التحريم والمشهور على الكراهة .
الثاني : لا يجوز سقى الطفل الخمر والمسكر للنصوص وهل يجوز اطعامهم من المحرمات غير الخمر وما يضر بهم فلا يتعدى مضمون النص فيما إذا اختلط المذكى بالميتة بل يقتصر على مورد وجدان اللحم المشكوك كونه مذكى أو لا ويعمل في مورد الاختلاط الاختلاط مع الاشتباه بمقتضى القوائد في الشبهات المحصورة وغيرها الأقوى الجواز للأصل والأحوط الترك .
الثالث : قد مرّ في كتاب الطهارة عدم تنجس باطن الإنسان أو طهارته بزوال العين فقط فلو شرب خمراً أو أكل نجساً يطهر الغم والبصاق بعد زوال العين ومع تغير البصاق بالنجس فالأحوط الاحتراز عنه .
الرابع : لا ريب في أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ويستثنى عنها اللحم والشحم والجلود
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 338 ، باب البان الإبل ، الحديث 1 وبحارالانوار 59 : 84 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 8 .