تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
المأخوذة من يد المسلم والسوق منهم والمطروح في أرض الإسلام من الجلود مع وجود أثر التصرف كما مرّ وكذا إذا وجد لحم واشتبه حاله في الذكاة وعدمها فمقتضى الأصل وإن كان ما ذكر من الحرمة والنجاسة إلّا أن المشهور على أنه ان طرح على النار فانقبض منها فهو ذكى وان انبسط فهو ميتة نجسة للنصّ المنجبر بعمل المشهور والأحوط الاقتصار على مورد النصّ من دون التعدي . وللأكل والشرب أحكام وآداب مسنونة ذكروها في هذا المقام كما يظهر من النصوص المعتبرة والضعيفة تسامحاً ولفتوى اللأعلام منها التسمية عند الشروع والتحميد بعد الفراغ وغسل اليدين قبل الغذاء وبعده والافتتاح بالملح والاختتام به ويكره الأكل متكأ وعلى الشبع ما لم يضر والنفخ على الطعام والأكل ماشياً ويستحبّ الشرب قائماً بالنهار وجالساً في الليل والشرب معاً لاعباً والتسمية والتحميد وغير ذلك ممّا في المطولات . قد وقع الفراغ من هذا الجزء يوم العاشر من ذي الحجّة 1368 تبصرة : وهنا أصول قد يتعارض بعضها مع بعض لكن بعضها وارد على بعض وحاكم عليه : الأوّل : الأصل الأولى في جميع الأشياء وهو الإباحة والبراءة والحلية إلّا ما خرج بالدليل كما مرّ دليله . الثاني : أصالة عدم التذكية في اللحوم وأصالة عدم قبولها وهى حاكمة على أصالة الإباحة ومقدمة عليها . الثالث : أصالة الحلية في المذبوح والمنحور إذا ذكر اسم الله عليهما مع تحقق الشرائط الأخر أو مع الشك في تحقق سائر الشرائط وعند الشك في مدخلية شئ آخر في تحقق التذكية وهى مقدّمة على الثاني . الرابع : أصالة الحلية والإباحة لما يؤخذ من يد المسلم ومن سوق المسلمين من غير وجوب احراز التذكية . الخامس : أصالة وجوب الاجتناب في المحصورة على المشهور وعدمه في غيرها عند