تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فروع : في احكام الاقرار بالنسب لو أقر واحد من الورثة بوارث آخر يشاركهم وانكره الباقون لا ينقص من نصيب الباقين شئ إلّا مع تحقق البينة وينقص من سهم المقر التفاوت بين وجوده وعدمه والوجه فيما ذكر معلوم ممّا مرّ فحينئذ لو أقر أحد من ولدى الميت بولد آخر له فإن صدقه الآخر فالتركة بينهم أثلاثاً بمقتضى اقرارهما سواء كان المقران عادلين أو لا وكذا إذا أقر أحدهما مع ثالث أجنبي أو شهدا أجنبيان عادلان أو الولد العادل مع عادل آخر أجنبي لثبوت النسب شرعاً بالبينة إجماعاً ونصّاً فيثبت بشهادة العدلين من الوارث أو الأجنبي أو منهما نسبه وكونه ولد آخر للميت فيكون التركة بينهم أيضاً اثلاثاً اما إذا أقر واحد منهما وانكره الآخر سواء كان المقر عادلًا أو لا فينقص من سهمه دون سهم المنكر فيكون سهم المنكر النصف كما إذا لم يقر بولد آخر اما المقر فالنقص مختص به إجماعاً ولمقتضى اقراره وهل ينقص منه السدس للمقر له أو يكون النصف بينهما بالسوية من جهة تساوى استحقاقهما أو يكون الثلث من سهم المقر من التركة للمقر له والسدس الباقي للمقر من جهة اقراره بأن المقر له مستحق لثلث التركة وأخذ الآخر النصف يكون أخذاً للثلث الذي حقه وزاد عن حقه بمقدار السدس فيكون السدس الزائد للمقر باقراره مع السدس الذي في يده عكس الأوّل الذي يأخذ المقر حقه من التركة وهو الثلث ويبقى للثالث المقر له السدس مع سدس آخر عند المنكر منهما . احتمالات والأوّل منها هو المشهور بل لا يخلو عن رجحان ثمّ الثاني ثمّ الثالث وإذا كان للميت اخوة وزوجة وأقرت الزوجة بالولد مع انكار الاخوة فيأخذ الاخوة نصيبهم في ظاهر الشرع إلّا مع قيام البينة على ثبوت الولد وتأخذ الزوجة الثمن نصيبها الأدنى ويبقى الثمن للولد المقر به والوجه في المسألة ظاهر ممّا سبق ولو أقرت الاخوة بثبوت الولد للميت يسقط ميراث الإخوة رأساً لاقرارهم بوجود الحاجب وبان المستحق الولد سواء كان الاخوة عادلين أو لا لنفوذ اقرارهم ومع كونهم عدولًا يثبت بشهادتهم النسب الشرعي ويترتب عليه سائر الأحكام مثلًا إذا كان للميت زوج أو زوجة وأقر الاخوة بوجود الابن فإن كانوا عدولًا فللزوجة نصيبها الأدنى والباقي للمقر له وإذا لم يكونوا عدولًا فللزوجة نصيبها الأعلى والباقي للابن المقر له
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 430 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)