ممّا يوجب الأجرة له أو لا لأنه يجبر به نفعال مطلقاً ولو ولايتاً . وقيل بالقبول فيما فيه نفع على الصغير الذي في حجره لعدالته وعدم التهمة من جهة عدم نفع له وإنما النفع لغيره بأدلة قبول شهادة العادل ولعلّ الأوّل أوجه والظاهر عدم الخلاف في القبول إذا شهد للموصى أو عليه لاطلاق أدلة شهادة العادل ويأتي في كتاب الشهادة ما يتعلق بالمقام .
الثالث : إذا أوصى بعتق ثلث عبده فينعتق بعد موته بمقدار الثلث ويسعى للورثة في باقي قيمة الثلثين والظاهر عدم الخلاف في المسألتين ولا يسرى عتق الثلث في الوصية إلى الثلثين مع كفاية ثلث الميت الموصى لما مرّ في باب السراية في كتاب العتق وان المتيقن صورة عتق المنجبر دون المعلق وإذا اعتق منجزاً فيسرى الثلث إلى الثلثين فإن قلنا بأن المنجزات من الأصل فلا كلام في عتق جميعه بالسراية وعلى القول بكونها من الثلث فكذلك مع كفاية ثلثه لذلك وإلّا فيسعى للورثة أيضاً إذا مات المعتق ويأتي ان القول بالأصل أقوى فلا كلام أصلًا وقد ورد النصّ والفتوى من غير خلاف في انه إذا اعتق ثلث عبيده مشاعاً أو أوصى بعتق الثلث فيعتق الوصي ثلث العدد بالقرعة ولا يعتق الجميع بالسراية بمعنى عتق ثلث كلّ عبد أوّلًا ثمّ البقية بالسراية لحصول الاضرار وللنصّ والفتاوى .
ومع الاطلاق في الوصية بالعتق يجزى الصغير والكبير والمؤمن والكافر والذكر والأنثى لاطلاق الدليل ومع التعيين لا يجزى غير المعين لحرمة تبديل الوصية ووجوب انفاذها كما أن الصحيح
« في الرجل يكون له الْمَمْلوكونَ فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي ( ع ) يسهم بينهم » « 1 »
بضم ما روى عن الكاظم في ترك أبيه ( ع ) ستين مملوكاً واعتق ثلثهم انه اقرع واخرج عشرين وعدم الفصل من الفقهاء يوجب الظنّ بعدم الفرق في المسألة بين المنجز والمعلق في الرجوع إلى القرعة .
فرع :
لو أوصى بعتق خمسة من عبيده فهل يجب على الوصي الاقراع في اخراج الخمسة من
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان أو يترجح ، الحديث 21 ووسائل الشيعة 27 : 257 ، باب الحكم بالقرعة في القضايا ، الحديث 33712 .