تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا الينا حقّنا إلّا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ » « 1 » وفى أخرى « أن أشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم » « 2 » وفى التوقيع « واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم » « 3 » وغيرها ممّا ظاهرها إباحة الخمس كلّه وبالتدبّر فيها يظهر ان المراد بها إباحة المناكح والمساكن والمتاجر دون مطلق الخمس ويعارضها صريحاً ما هو أقوى وأكثر منها كمكاتبة الرضا ( ع ) « ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا » « 4 » وفيها في جواب مستحل الخمس قال ( ع ) « لا يحل مال إلّا من وجه أحله الله الخ » « 5 » وفى التوقيع جعل اللعنة « على من أكل من مالنا درهما حراماً » « 6 » وفى رواية أخرى عن الرضا ( ع ) في جواب من سئله ( ع ) من حلّه الخمس قال ( ع ) « لا نجعل أحداً منكم في حلّ » « 7 » ورواية أبي بصير قال ( ع ) « لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقنا » « 8 » وغيرها ممّا صريحها وجوب الخمس وعدم الإباحة إلى يوم القيامة وان المسامح فيه يسئل سؤالًا حثيثاً يوم القيامة ويعذب عذاباً إليماً . المقام الثاني : في حكم حصّة الإمام النصف من الخمس ولنذكر أوّلًا الأنفال الذي هي مال الإمام والأنفال جمع النفل بمعنى العطية والزيادة وكلاهما مناسبان لها وهى أمور : الأوّل : الأرض التي انجلى عنها أهلها وهلكوا أو سلموها إلى المسلمين طوعاً من
هامش
( 1 ) . نظام الحكم في الإسلام : 517 وتذكرة الفقهاء 1 : 255 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 636 ومختلف الشيعة 3 : 344 . ( 3 ) . بحارالأنوار 53 : 180 ، باب 31 ما خرج من توقيعانه ، الحديث 1 والغيبة : 292 . ( 4 ) . الكافي 1 : 547 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 25 والتهذيب 4 : 139 ، باب الزيادات . ( 5 ) . الكافي 1 : 547 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 25 ووسائل الشيعة 9 : 538 ، باب وجوب إيصال حصة الإمام ، الحديث 12665 . ( 6 ) . كمال الدين 2 : 51 / 522 . ( 7 ) . التهذيب 4 : 140 ، باب الزيادات ، الحديث 18 والاستبصار 2 : 60 ، باب ما أباحوه لشيعتهم ، الحديث 10 . ( 8 ) . الكافي 1 : 545 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 14 ووسائل الشيعة 9 : 484 ، باب وجوبه ، الحديث 14 .