تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
تجب الزكاة في حصّة من بلغت نصاباً دون من لم تبلغ ولا يضم حصتهما لعدم شمول الخطاب بمن لم يبلغ ويضم الثمرة المتأخرة إلى المتقدمة في سنة واحدة ولو بتأخير شهر أو شهور وان كان نخل يطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأوّل لكونه بمنزلة السنتين وقيل يضم وهو الأشهر لأنها ثمرة سنة واحدة قطعاً ولا يقدح في الضميمة الفصل بين الثمرتين في عام واحد كما لا يضر ذلك في ضم طلع المتأخر عن المتقدم إذ الطلوع مختلفة في الأشجار غالباً بالتقدم والتأخر . الرابع : لا يجزى دفع العنب عن الزبيب وبالعكس إلّا بحسب القيمة لعدم الامتثال ويجوز دفع العنب عن العنب والزبيب عن الزبيب إجماعاً ونصّاً . الخامس : لا نصاب في الخيل الإناث السائمة ويشترط في استحباب زكاتها الحول والسوم ومقدار زكاتها ديناران في كلّ واحد إذا كانت نجيبة الطرفين ودينار في غيرها والظاهر عدم الخلاف في المسألة وعليه النصوص . السادس : حكم الزكاة في غير الغلات من النباتات حكمها قدراً ونصاباً نصّاً وإجماعاً فراجع الوسائل والمطولات .

الفصل السابع : في زكاة مال التجارة

يشترط في استحباب زكاة مال التجارة النصاب إجماعاً ولا دليل عليه غير الإجماع ونصابه نصاب أحد النقدين والحول بلا خلاف أيضاً وعليه النصوص عموماً وخصوصاً ولابدّ من بقاء النصاب في تمام الحول على المشهور لا في الآخر أو في الطرفين دون الوسط لتحقق الحول في النصاب ويشترط بقاء السلعة التي اشتريته للتجارة فلو بدلها فلا زكاة على المشهور لعدم صدق الحول في النصاب بل يستأنف عند التبدل ويشترط عدم قصد القنية بأن قصد للتجارة بلا خلاف من أحد من المسلمين وعدم حصول النقص في رأس المال سواء حصل فيه الزيادة كالنتاح والثمر وزيادة القيمة أو لا إجماعاً ونصّاً . فإذا تحققت الشرائط المذكورة يستحب على الأقوى اخراج زكاته وهى ربع العشر كالنقدين وقيل يجب لبعض النصوص والمشهور استحبابه لنصوص الحاصرة للزكاة في التسعة وما صرّح بعدم الوجوب في مال التجارة والقول بالاستحباب طريق الجمع والظاهر عدم الخلاف في مقدار
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 220 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)