تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الخامس : الأقوى كما عليه المشهور عدم وجوب غير الزكاة والخمس في المال بأصل الشرع للأصل وظهور الروايات سيما بمعونة فهم الأصحاب عنها الاستحباب خلافاً للنادر فأوجبوا الانفاق والمداومة عليه في اليوم أو في كلّ جمعة مثلًا أو في كلّ شهر كما في الآية وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ « 1 » وكذا حقّ الحصاد وهو اعطاء كلّ سائل ومسكين كفّاً منه لقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يوْمَ حَصَادِهِ « 2 » وظهور الروايات بعضها في الوجوب والانصاف ان الآية ظاهرة في الوجوب للامر فيها أوّلًا وذكر الحقّ فيها ثانياً إلّا أن الروايات المفسرة لها تحكم بالاستحباب والأمر وإن كان حقيقة في الوجوب إلّا أن استعماله في الندب أكثر وكذا قيل إنه من المجازات الرجحة ولا صراحة في كلمة الحقّ في الوجوب لاستعماله أيضاً في الندب كما يظهر من الأخبار ان للمؤمن على المؤمن من سبعين حقّاً ضرورة الندب في أكثره .

الفصل الأول : في ما يجب الزكاة وما يستحب

تجب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين وفى غلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفى المواشي الإبل والبقر والغنم إجماعا ويدلّ عليه المتواتر من الآثار منها موثقة زرارة « في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة الخ » « 3 » ولا يجب في غير التسعة على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع وفى صحيحة الفضلاء « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله في تسعة وعفا عمّا سواهن الخ » « 4 » والموثقة المتقدمة وغيرها في غاية الاستفاضة وتستحبّ في جميع الحبوب وما أنبت من الأرض وكلّ ما كيل بالصاع من نبات الأرض عدا الخضر والبقول والفواكه وما يفسد ليومه وعليه المشهور والروايات بذلك مستفيضة ويشترط فيها ما يشترط في غلات الأربع وفى الرواية عنه ( ص ) « الصدقة في كلّ شئ أنبتته الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شئ يفسد من يومه » « 5 » وفى
هامش
( 1 ) . المعارج / 24 - 25 . ( 2 ) . الانعام / 141 . ( 3 ) . الاستبصار 2 : 2 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ومصباح الفقيه 3 : 18 . ( 4 ) . الاستبصار 2 : 3 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 والتهذيب 4 : 3 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 . ( 5 ) . جواهر الكلام 15 : 68 والحدائق الناضرة 12 : 108 .