تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الخلاف في المسألة أصلًا . الثانية : لا يجوز الاتيان بصلاه الآيات على الراحلة اختياراً ويجوز في حال الضرورة للنصّ والاعتبار في الثانية ووجوب الاستقرار في الصلاة وأصالة الاشتغال والنهي عن الصلاة على الراحلة في الأوّل ولا خلاف في المسألة إلّا عن الإسكافي والإجماع منعقد بخلافه . الثالثة : لا تجب هذه الصلاة إلّا مع العلم بتحقق السبب أو ما هو بمنزلة العلم شرعاً كالبيّنة فلا يجب مع الظنّ والشك للأصل والاستصحاب . الرابعة : الأقوى والأحوط كونها في حكم الركعتين شرعاً من جهة الشك في الركعات فالركوعات افعال زائدة كالقنوتات في صلاة العيدين لان المعهود شرعا في غير المقام حصول الركعة بالسجدتين كما أن الأقوى والأحوط كون الركوعات كلّها أركان لها تبطل بزيادتها ونقصانها لما مرّ في باب الركوع واطلاق الركعات على الركوعات شرعاً وفي النصوص لا يضر بالقاعدة الثابتة من الأدلة في باب ركعاتها وإن كان القول بأنها عشر ركعات لظواهر النصوص بل صريحها لا يخلو عن قوّة ولكن الأحوط ما ذكرناه . الخامسة : الظاهر من اطلاق الأدلّة الماضية في بحث الخلل عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الفرائض في حكم السهو والشك والظنّ فيجري في هذه الصلاة ما مرّ من قاعدة الفراغ والتجاوز وعدم اعتبار الشك لكثير الشك والإمام والمأموم مع حفظ الآخر وبطلانها بالشك في الركعة لكونها ثنائية وغير ذلك .

المقصد الثاني : في صلاة الجمعة

الفصل الأول : في وجوب صلاة الجمعة وتبوت التخييرها وحكمها ومشروعيتها في زمن الغيبة

لا ريب في وجوبها في الجملة بضرورة من الدين وعليه إجماع المسلمين ويدلّ عليه الكتاب المبين والسنّة المتواترة . كما لا خلاف في كونها واجبة عينيّة لكلّ مكلّف عدا ما استثنى مع قيام الإمام المعصوم أو من نصبه بها وإنما الخلاف في وجوبها عينيتاً مع عدمهما أو تخييراً بينها وبين الظهر أو غير مشروعة مع عدمهما أصلًا .