تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أتممت السورة فتقرأ الحمد والسورة تامة أو ناقصة وإلّا فلا فاتحة ويجب اتمام السورة أو بعضها وهكذا حتّى يتم خمساً فإذا قمت من الركوع تقول سمع الله ثمّ تسجد سجدتين وتقوم وتفعل كما فعلت في الأولى ويستحبّ القنوت قبل الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ويستحبّ التكبير للركوع والانتصاب إجماعاً ويدلّ عليه الصحيح الآتي من زرارة ومحمّد في المستحبات والكيفية المذكورة مجمع عليها عند الإمامية ويدلّ عليها الصحاح والنصوص المعتبرة كصحيحة زرارة ومحمّد وصحيحة رهط والحلبي وغيرها المذكورة في الوسائل وكتب الاستدلال وهي واضحة الدلالة ويظهر منها جواز اتمامها بالفاتحتين والسورتين وجواز اتمامها بخمس الفواتح وخمس سور والأقل كالثلاثة أو الأربع وانه إذا تم السورة في كلّ ركوع يجب عليه إعادة الفاتحة كما في الصحيحة وقيل بالاستحباب والأقوى والأحوط الأوّل لظاهر النصّ من دون معارض لها عدا الأصل ولا كلام عند الإمامية في الكيفية المذكورة وما ورد معارضاً لما ذكر موافق للعامّة وغير معمول به عندنا ولا يقاوم الصحاح لضعفه سنداً ودلالتاً فيجب طرحه أو تأويله كرواية يونس وأبي البختري . ختام : يستحبّ في هذه الصلاة الجهر مطلقاً والجماعة والقنوت والتكبير والإطالة والإعادة مع بقاء السبب أو الجلوس للدعاء والاتيان في المساجد والأولى كونها غير مسقفة بارزة كلّ ذلك للنصّ وفتوى الأصحاب وظاهر بعض النصوص وإن كان الوجوب إلّا أن الشواهد على الندب كثيرة مذكورة في المطولات ويكفي للحمل على الاستحباب اتفاق الأصحاب على عدم الوجوب والشواهد على الندب في نفس الروايات موجودة كما عن الصادق ( ع ) عن صلاة الكسوف يصلي جماعة قال ( ع ) « جماعة وغير جماعة » « 1 » وفي صحيحة رهط « وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل » « 2 » وفي الصحيح « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » « 3 » وفي الآخر
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 1 : 352 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 3 : 291 ، باب صلاة الكسوف ووسائل الشيعة 7 : 498 ، باب استحباب إعادة صلاة الكسوف . ( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 498 ، باب استحباب إعادة صلاة الكسوف وجواهر الكلام 11 : 452 .