تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
المنذورة أو صلاة العيدين أو المعادة أو المتبرع عن الميّت لانصراف المطلق عنها والمتيقن عدمها والعبادة توقيفية كما مرّ مراراً . السابع : لا دليل في تعيين الجهر أو الاخفات للصلوات الاحتياطية وقضاء الجزء المنسى وسجدة السهو وإن كان الأحوط في الجميع الاخفات حتّى في قراءتها لكونها بدل عن الأخيرتين المشهور بل الإجماع على الاخفات فيهما . الثامن : ليس بعد قراءة الحمد فيها سورة لأنها بدل الأخيرتين وقد مرّ عدم الوجوب وعدم الإذن يكفي في القول بالحرمة التشريعية واستحباب الجهر ببسملتها ممّا لا بأس به لاطلاق الدليل . التاسع : الأقوى عدم وجوب التكبير في صلاة الاحتياط لعدم النصّ إلّا مع ثبوت الإجماع والأحوط عدم تركه ويشكل ذلك بناءً على مبطلية زيادة التكبير خصوصاً على أصالة البطلان في الزيادة والنقيصة مطلقاً والأمر سهل عندنا لما مرّ من أن زيادة التكبير ليست مبطلة ولو عمداً ويبطلها نقصانه ولو سهواً بمقتضى نصوص الافتتاح وبها ينقطع الأصل في الاجزاء والأركان وعلى الله التوكل وهو المستعان . وقد تمّ الجزء الثالث في ليلة الجمعة 28 شهر شعبان المكرم 1366 .