خاتمة :
فيها فروع :
الأول : سجدة السهو وجوبها فوري بظاهر النصوص والأصل عدم شرطتها لصحّة الصلاة فلو تركها عصى وصحّت صلاته خلافاً للعامّة العمياء ووجوبها لا يلازم شرطيتها ومن نسيها أتى بها متى ذكرها كما في رواية عمّار .
الثاني : لا فرق في عدم الالتفات لكثير الشك والإمام والمأموم والشك بعد التجاوز وغيرها ممّا مرّ بين الثنائية والثلاثية والرباعية والركعات منها أو الأفعال لاطلاق الأدلّة والإجماع والأصل .
الثالث : قد مرّ أن العبادة توقيفية ولازمها كون عدم الالتفات في الموارد غريمة لا يجوز العمل بالشك رخصة .
الرابع : يجوز للإمام أو المأموم الرجوع إلى شخص خارج منهما إذا حصل من قوله الظنّ لما مرّ انه بمنزلة العلم وذلك إنما هو مع الاختلاف بين المأمومين وعدم حفظهم وإلّا فرجوع الإمام إليهم ورجوعهم إليه غريمة كما مرّ .
الخامس : الأقوى وجوب متابعة المأموم للإمام في سجود السهو إذا اتفق موجبه لهما وإلّا فلا للأصل ويجب على المأموم السجود إذا اتفق له الموجب وحده ولا يسقط عنه لعدم ضمان الإمام سهو المأموم على الأصح والمعارض مطروح للتقية لموافقته العامّة .
السادس : لا بأس بزيادة الركن سهواً في النافلة فيجوز فيها تدارك المنسى ولو بزيادة الركن ويظهر من بعض النصوص وكلمات الأصحاب أن عدم الالتفات في النافلة إنما هو في الركعات فإنه مخير بين الحمل على الأقل والأكثر لمرسلة الصدوق اما في الأفعال فيعمل به كما يعلم في الفريضة وهو الأولى بل الأحوط بناءً على حرمة قطع النافلة وحكم نسيان الجزء في النافلة كالفريضة يتدارك المنسى وليس فيها قضاء الجزء المنسى وسجدة السهو اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من الأدلة وهو الفريضة وقوله ( ع )
« لا سهو في النافلة » « 1 »
لا يشمل
هامش
( 1 ) . المقنع : 110 ، وبحارالانوار 85 : 36 / 230 .