دعوى ، در حقوق الناس مىپذيرفتيم » . « 1 » 2 . صحيح ديگر محمّد بن مسلم [ كه ] مىگويد : از امام باقر عليه السلام دربارهء ذمّى و بردهاى كه شهادت دربارهء امر مىدهند و سپس ذمّى مسلمان و برده آزاد مىگردد [ سؤال كردم ] : آيا شهادت بعدى آنان نافذ است ؟ فرمود : « اگر خوبى آنها معلوم شود ، گواهىشان نافذ است » . « 2 » شهادت و گواهى مسلم بر غير مسلم نافذ است ؛ ولى شهادت غير مسلم بر مسلم ، نافذ نيست .
دليل مطلب ، روايت زير است :
صحيح ابى عبيده از امام صادق عليه السلام : « شهادت مسلمانها ، عليه همهء ملّتها نافذ است ؛ ولى شهادت اهل ذمّه ، عليه مسلمانها نافذ نيست » . « 3 » شهادت اهل هر ملّتى بر له و عليه خودشان نافذ است ؛ به دليل خبر موثّق سماعة [ كه ] مىگويد : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : آيا شهادت اهل ملّت - يعنى ملّتى از ملل غير اسلامى - نافذ است ؟ فرمود : « نافذ نيست جز دربارهء اهل ملّت خودشان » . « 4 »
شرط چهارم - عدالت است
و بنابراين ، شهادت انسان فاسق ، نافذ نيست . و عدالت ، عبارت است از صفت نفسانىِ ترس از خداوند بدان اندازه كه طبعاً صاحبش را جلوگير از ترك واجبات و انجام
هامش
( 1 ) . « لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 54 ، ح 3319 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 394 ، ح 34040 .
( 2 ) . سُئل عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ، ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : « نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما » ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 70 ، ح 3355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 387 ، ح 3402 .
( 3 ) . قال عليه السلام : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 398 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 386 ، ح 34017 .
( 4 ) . قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال عليه السلام : « لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم . . . » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 398 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 386 ، ح 34018 .