تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
3 . برخى بر آن است كه مدّعى بايد داراى رشد باشد ؛ يعنى كم ادراك و زود فريب‌خور نباشد . و البتّه اين شرط در جايى است كه دعوى وى مربوط به تصرّف در مال‌هاى موجودش باشد ، مثلًا اگر بگويد : زيد را در مقابل اين عين ، اجير كرده‌ام ؛ نافذ نيست . و در مقابل كلّىِ ذمّى ، نافذ خواهد بود . 4 . دعواى وى مربوط به خود يا مُوَلّى عَلَيهِ خود باشد ؛ نظير اين‌كه بگويد : به من ، يا به فرزند صغير من ، بدهكار است . و نه آن كه بگويد : زيد ، به فلان شخص ، بدهكار است ، بايد بپردازد ؛ بدون اين‌كه وكالت يا وصايتى از شخص مزبور داشته باشد . 5 . آن كه متعلّق دعوا امرى جايز و مشروع باشد . پس اگر از زيد مثلًا ده بطر شراب و يا وسايل قمار يا نظاير آن‌ها را مطالبه كند ، دعوى بىاثر است . مسئلهء 3 . پس از حضور متخاصمان و طرح دعوا ، تكليف ابتدايى مربوط به مدّعى است كه اقامهء شهود كند ؛ اگر چنانچه او متوجّه تكليف خود باشد ، بايد احضار كند ، و گر نه حاكم به او مىگويد : شهود خود را حاضر نما ؛ و پس از حضور ، اگر قاضى ، شهود را واجد شرايط مربوطه يابد ، شهادتشان را پذيرفته و طبق آن حكم كند ؛ و در فرض احراز عدم واجديّت شرايط ، آن را مردود شمرد ؛ و در صورت شك و عدم اطّلاع ، بايد به تحقيق بپردازد ؛ چه آن كه طبق روايت تفسير امام ، اگر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اطّلاع از حال شهود نداشت ، دو شخص امين از يارانش [ را ] به تحقيق مىگماشت و پس از اطمينان از اين‌كه محيط زيست شهود از آن‌ها به خير و فضيلت ياد مىكند ، بر طبق شهادت آن‌ها قضاوت مىكرد ؛ و اگر ياد خير و فضيلتى از آنان نقل نمىشد ، طرفين دعوا را دعوت به صلح كرده ؛ و در صورت عدم امكان آن ، منكر را دستور سوگند مىداد . « 1 »
هامش
( 1 ) . « و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ! فيصفان ؛ أين سوقكما ؟ فيصفان ؛ أين منزلكما ؟ فيصفان ؛ ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ، ثمّ يأمر ، فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشهود ، و يصف ما شهدوا به ، ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه . ثمّ يقول : ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما و الربض الذي ينزلانه ، فيسأل عنهما ، فيذهبان و يسئلان ؛ فإن أتوا خيراً و ذكروا فضلًا ، رجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، فأخبراه أحضر القوم الذي أثنوا عليهما ، و أحضر الشهود ، فقال للقوم المثنّين عليهما : هذا فلان بن فلان ، و هذا فلان بن فلان ، أتعرفونهما ؟ فيقولون : نعم . فيقول : إن فلاناً و فلاناً جاءني عنكم بنبأ جميل و ذكر صالح ، فإن قالوا : نعم ، قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى عليه ؛ فإن رجعا بخبر سيّئ و نبأ قبيح ، دعا بهم ، فيقول : أتعرفون فلاناً و فلاناً ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتّى يحضرا ، فيقعدون ، فيحضرهما ، فيقول للقوم : أهما هما ؟ فيقولون : نعم ؛ فإذا ثبت عنده ذلك ، لم يهتك ستر الشاهدين ، و لا عابهما و لا وبخهما ، و لكن يدعوا الخصوم إلى الصلح . فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لئلّا يفتضح الشهود ، و يستر عليهم ، و كان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على امّته ؛ فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون ، و لا قبيلة لهما ، و لا سوق و لا دار ، أقبل على المدّعى عليه ، فقال : ما تقول فيهما ؟ فإن قال : ما عرفنا إلّاخيراً غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ؛ و إن جرحهما ، و طعن عليهما ، أصلح بين الخصم و خصمه ، و أحلف المدّعى عليه ، و قطع الخصومة بينهما » ؛ تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السلام ، ص 675 ، ح 376 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 239 ، ح 33678 .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 420 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي