تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
( مسألة 10 ) : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البيّنة . ( مسألة 11 ) : إذا ادّعى العامل التلف قَبِل قوله مع اليمين ؛ لأنّه أمين . ( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ؛ بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية ، نعم يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله ، أو نقصان الخسارة كذلك .
شرح
الثاني : ذكره كالمثال وإرادة عدم فسخه قبل انقضائه بنحو شرط الفعل . الثالث : ذكره كذلك وإرادة لزوم العقد إلى زمان الانقضاء بنحو شرط النتيجة . الرابع : اشتراط عدم الفسخ إلى مدّة ، كما إذا قالا تشاركنا بشرط أن لا نفسخ إلى آخر الشهر . الخامس : اشتراط لزوم العقد ، كما إذا قالا : تشاركنا بشرط أن يكون لازماً إلى مدّة كذا ، وظاهر كلمات القوم محتمل للثاني والثالث بل وغيرهما أيضاً . ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة الأوّل ، والظاهر صحّة اشتراط عدم الفسخ بنحو شرط الفعل مطلقاً ، وعدم صحّة شرط اللزوم بنحو شرط النتيجة كذلك ، ونظيره اشتراط ذلك في ضمن عقد آخر . قوله : ( تبطل الشركة بالموت ) . ذكر في المسالة ما يبطل العقد نقلًا وما يورث بطلانه كشفاً ، فحكم بأنّ الأوّل لا يبطل الشركة ويبطل الإذن والشرط لزوال ما بنى عليه . قوله : ( والجنون والإغماء ) . الجنون الموقّت والإغماء يشبهان النوم في عدم زوال السلطنة عن المال مطلقاً ، ففي الحكم بالبطلان بهما إشكال .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 639 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا