فهو قرض إلّامع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ، وللعامل اجرة عمله إلّامع علمه بالفساد .
( مسألة 24 ) : لو اختلف العامل والمالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة ،
شرح
المضاربة والقيد كليهما بجعله اشتراطا لبذل المالك حصته من الربح للعامل ، ونظيره التعبير الثالث .
قوله : ( فهو قرض ) .
هذا مشكل ، لعم دلالة اللفظ عليه ، وكون جميع الربح له لازم أعم للقبض ، فلا يدل عليه .
قوله : ( ففاسد ) .
وفيه احتمال ثالث وهو صحة المضاربة وفساد القيد ، ورابع وهو صحتهما معا كما عرفت ، وخامس وهو كونه ترخيصا للاتجار وإباحة للربح بلا مضاربة .
قوله : ( لو اختلف العامل والمالك ) .
هذا الاختلاف من اللوازم الغالبة للمسألة السابقة ، ولذا عنونه عدة في المقام خارجا عما يذكر في أواخر الباب ، واختلافهما في العناوين الثلاثة يتصور على وجوه :
الأول : الاختلاف مع الاعتراف بعدم لفظ في البين ، كوقوع العقود المدعاة بالمعاطاة مثلا .
الثاني : دعوى كل منهما عقدا بلفظ خاص .
الثالث : اتفاقهما على عقد القراض واختلافهما في انضمام كلمة " والربح لي " أو " لك " وعدمه .
الرابع : اتفاقهما على لفظ خاص مع كونه ظاهرا في مدعى المالك ، كالجملتين الأوليتين في المسألة السابقة .
الخامس : الفرض مع ظهوره في مدعى العامل ، كالجملتين الأخيرتين فيها .