تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فهو قرض إلّامع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ، وللعامل اجرة عمله إلّامع علمه بالفساد . ( مسألة 24 ) : لو اختلف العامل والمالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة ،
شرح
المضاربة والقيد كليهما بجعله اشتراطا لبذل المالك حصته من الربح للعامل ، ونظيره التعبير الثالث . قوله : ( فهو قرض ) . هذا مشكل ، لعم دلالة اللفظ عليه ، وكون جميع الربح له لازم أعم للقبض ، فلا يدل عليه . قوله : ( ففاسد ) . وفيه احتمال ثالث وهو صحة المضاربة وفساد القيد ، ورابع وهو صحتهما معا كما عرفت ، وخامس وهو كونه ترخيصا للاتجار وإباحة للربح بلا مضاربة . قوله : ( لو اختلف العامل والمالك ) . هذا الاختلاف من اللوازم الغالبة للمسألة السابقة ، ولذا عنونه عدة في المقام خارجا عما يذكر في أواخر الباب ، واختلافهما في العناوين الثلاثة يتصور على وجوه : الأول : الاختلاف مع الاعتراف بعدم لفظ في البين ، كوقوع العقود المدعاة بالمعاطاة مثلا . الثاني : دعوى كل منهما عقدا بلفظ خاص . الثالث : اتفاقهما على عقد القراض واختلافهما في انضمام كلمة " والربح لي " أو " لك " وعدمه . الرابع : اتفاقهما على لفظ خاص مع كونه ظاهرا في مدعى المالك ، كالجملتين الأوليتين في المسألة السابقة . الخامس : الفرض مع ظهوره في مدعى العامل ، كالجملتين الأخيرتين فيها .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 546 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا